الشيخ محمد باقر الإيرواني

496

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

يشار له ويقال إنّا نشكّ في أنّ عدم لبسه شرط أو لا فيحصل التردد بين الأقل والأكثر . هذا ما أفاده الميرزا . هذا والصحيح إمكان تصور التردد بين الأقل والأكثر في الحالة الثانية أيضا ، كما لو فرضنا أنّ الشارع جعل السورة جزءا في حق غير المريض وشكّ المكلّف أنّه مريض أو لا ، إنّ شكه في حالته وانّه مريض أو لا يستلزم الشكّ في ثبوت جزئية السورة في حقه ، فإن كان مريضا فالسورة لا تكون جزءا في حقه ويكون الواجب حينذاك هو الأقل ، وإن لم يكن مريضا فالسورة جزء في حقه ويكون الواجب حينذاك هو الأكثر . قوله ص 196 س 1 : للواجب الضمني : أي الجزء أو الشرط ، فإنّ كلا منهما واجب بوجوب ضمني . قوله ص 196 س 3 : كما في هذا المثال : أي مثال الشكّ في أنّ هذا اللباس هل هو ممّا لا يؤكل لحمه أو لا .